السيد محمد تقي المدرسي
91
فقه التطهر وسنن الزينة
الاغتسال لصلاة الفجر حتى اقترب طلوع الشمس ، ولو بقي من الوقت بقدر أداء ركعة واحدة مع الطهارة المائية ، فالأقوى صحة الصلاة بها . بل الأحوط اختيارها على التيمم حتى ولو أدرك به كل الصلاة في الوقت . أما من لم يعرف هل يبقى وقت لصلاته إذا تطهر بالماء أم لا ، فالمعيار وجود الخوف من فوات الصلاة وعدمه ، فإن خشي فوتها يتيمم وإلّا فلا . وليعلم : أن الصلاة المفروضة عند ضيق الوقت ، هي أخف صلاة ، حتى السورة تسقط عند خوف فوت الصلاة . 5 / إذا استلزم من استعمال الماء ، ارتكاب محرم ، تيمم كما لو كان الماء في ملك الغير فلا يجوز إقتحامه من دون إذنه . كذلك لو كان في آنية ذهب أو فضة أو كان في جبهة الحرب بحيث لو خرج للوضوء من خندقه قتل ، أو ما أشبه . 6 / يستحب ، لمن آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء ، أن يتيمم من دثاره إن تثاقل عن القيام للوضوء . كذلك يستحب لمن رأى جنازة يُصلى عليها ، فإن هو ذهب ليتوضأ خشي ألّا يدركها ، فيستحب له أن يتيمم ويصلي عليها . ولو تيمَّم الشخص لسائر غايات الطهارة ، وذلك برجاء الثواب عند فقد الماء كان حسناً ، ومجزياً عند الله إنشاء الله تعالى .